(ولا التخلي عليه) ، (وكذلك بين القبور) ، (ولا الاستشفاء بترابه) ، (ويحرم إسراجه) ، (واتخاذ المسجد عليه) ، (ويجب هدمه) ، (ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث) ، (قال أحمد: وإسناده جيد) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غلواً لا يسوغ من تقبيلها والبناء عليها. (ولا التخلي عليه) وأهل الجفاء فيها والغلظة لا يبالون بها؛ بل يطؤنها إذا مروا، ويتغوطون، ويبولون. فهذا ظلم للأموات. والأول ظلم التوحيد، وإنزالهم منازل لا يستحقونها. والحق وسط بين هذين الطرفين، فلا تهان، ولا يبال عليها، ولا تخلق إلى آخره (وكذلك بين القبور) لما فيه من عدم احترامهم؛ فإن لهم حرمة كما هم أحياء (ولا الاستشفاء بترابه) أو يؤخذ تراب ويجعل على قرحة بل هذا من الشرك. (ويحرم إسراجه) لحديث: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج" فإسراجه من الغلو فيه. (واتخاذ المسجد عليه) وبناء المسجد عليه سواء بناء أو الصلاة عنده. وكلٌّ اتخاذه مساجد. وأعلاه أن يجعل مسجد بحيطانه (ويجب هدمه) إذا بني على القبر وكان القبر سابقاً. فإن أحدث القبر تعين نبشه، فإن لم يفعل هذا ولا هذا لم تجز الصلاة فيه، ولم تصح، سواء هذا السابق، أو هذا.

(ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث) "لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي أحب إليّ من أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق"، (قال أحمد: وإسناده جيد) لكن إن كان هناك أحجار محددة وكالرمضاء قيظ، أو نحو ذلك فلا بأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015