(ويكره أن يسجى قبر رجل) ، (ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم) ، (واللحد أفضل) ، (ويسن تعميقه وتوسيعه) ، (ويكره دفنه في تابوت) ، (ويقول عند وضعه: بسم الله، وعلى ملة رسول الله) ، (ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يدخل الرأس أولاً من عند رجلي القبر، ثم يذهب به سلاً بانحدار (ويكره أن يسجى قبر رجل) إنما يفعل بالنساء. أما الرجل فيكره، كما جاء عن علي رضي الله عنه: أنه رفعه، وقال: إنما ينبغي للنساء. وهو الغطية بثوب ونحوه (ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محرم) هذا غير مكروه.
(واللحد أفضل) من الشق وفي الحديث: "اللحد، والشق لغيرنا" والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له. واللحد: هو أن يحفر بعد انتهاء القبر في جانبه ما يتسع للميت. والشق أن يحفر في وسطه شبه الساقي فيوضع فيه، يزاد في عمقه ثم يبقى من هنا وهنا وكلُّ جاء، ولكن اللحد أفضل.
(ويسن تعميقه) تغويطه عن السباع (وتوسيعه) لأنه بيته إلى يوم القيامة؛ (ويكره دفنه في تابوت) لأنه خلاف سنة المسلمين في قبورهم (ويقول عند وضعه: بسم الله، وعلى ملة رسول الله) لما روي في ذلك1.
(ويستحب الدعاء عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده) يستحب الوقوف بعد الفراغ من دفنه، لحديث: "استغفروا لأخيكم فإنه الآن