(وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه) ، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" صححه الترمذي، ولفظه: "والطفل يصلى عليه") ، (ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم) ، (والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه) ، (فإن لم يجد ما يستره ستر العورة، ثم رأسه، وما يليه) ، (ويجعل على باقي جسده

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه) وما قبله فلا يصلي عليه لأنها لم تنفخ فيه الروح، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة" صححه الترمذي، ولفظه: " والطفل يصلى عليه") ولحديث ابن مسعود في حديث أطوار النطفة، فيدل على أنه بعد الزيادة على أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه (ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم) من أجل كونه في برية، أو لضرورة كحريق، أو غيره مما يخشى سقوط شيء من البدن فإنه ييمم، فيضرب الميمم بيدي نفسه فيمم بهما وجهه وكفيه.

(والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه) والزائد على ذلك سنة، (فإن لم يجد ما يستره ستر العورة، ثم رأسه، وما يليه) ستر العورة وجوب من السرة إلى الركبة، فإن لم يكف فيستر به الفرجين وما يليهما، فإن كان أوسع من ذلك فالعورة، فإن وجب زيادة فالرأس أولى من الرجلين، لشرفه؛ فإن فيه الحواس، وفيه الدماغ، وفيه محل العقل إما جميعه أو فيه والقلب جميعاً. والعورة كل البدن من الميت؛ لكن عورته الغليظة هي الفرجان. فإن وجد زائد على السترة والركبة فيجعل على الرأس كما تقدم، ثم يجعل على الميامن (ويجعل على باقي جسده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015