والرابع قياس الطرد وهو ما جمع فيه وهذا قل من يذكره ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف غير مناسب كالطول والقصر والسواد أو ملغى قد يكون الوصف ملغى بالشرع أو يكون الوصف ملغى بالشرع إذا كان كذلك كيف يُجعل قياساً مستقلاً نقول القياس هذا لذلك ... لفظ المشبه ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال لم يرد مده ولا ذمه في الشرع وهذا شأن الألفاظ المحملة لأنه يشمل القياس الضعيف والقياس الباطل وليس كل قياس يكون فاسد وما ورد عن السلف من ذم الرأي والقياس فمحمول على قياس الفاسد ومثل هذا وما ورد من مدح القياس ونحو ذلك فالمراد به القياس ... وما روي من ذمه فقد عُلي به .... على الفساد قد بُني، أو ملغى أن يكون الوصف مُلغى يعني هل يمكن أن يقول قائل أعتق رقبة لكونه أعرابياً ثم إذا جاء أعجمي مسلم يقول لا جامع في نهار نقول لا ليس الحكم لك هذا ما يمكن القول به أو يكون الوصف ملغى مثلاً كاشتراك الابن في الإرث مع البنوة من الميت هذا وصف يجعله مناسبة حينئذ في الميراث هل سوى الشرع بين الذكر والأنثى؟ هل سوى؟ لم يسوي لو قال قائل الذكر هذا ابن للميت والبنت الأنثى بنت للميت إذاً استويا حينئذ نسوي بينهما ما الفرق بينهما إذا كانت الأنثى نصف المجتمع ما الفرق بينهما؟ نقول هذا باطل ألغاه الشرع {ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} هذا نص إذاً جاء النص دائماً نربط المصلحة أو المفسدة بورود الأمر أو النهي فإذا جاء تشريع ما {ولِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} نقول المصلحة في عدم تسوية الذكر بالأنثى في هذا وتسويته بين الذكر والأنثى في هذا مفسدة وليست بمصلحة ومهما تصور العقل من كون المصلحة الموجودة في التسوية في الميراث نقول هي مصلحة متوهمة ولا يمكن اعتبارها وهو باطل ما هو؟ قياس الطرد لماذا يذكره وأربعتها تجري في الإثبات أربعتها يعني هذه أربعة قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الطرد، وأربعتها تجري في الإثبات يعين إثبات الحكم الأصلي للفرع لأن القياس كما سبق قد يكون في المطلق وقد يكون .... يعني ثقيل حكم على حكم في الإثبات وتقيس حكم منفي لتصل إلى حكم منفي هذا سبق بيانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015