إنها لأنها لماذا نُفيت النجاسة؟ لعلة التطواف فحينئذ كلما وُجدت هذه العلة نقول حكمنا على أن الحيوان بنجس والمذهب الهرة فما دونه، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله ((لا يرث القاتل)) نفي حكم بعد ثبوته نفي حكم كالإرث في المثال المذكور بعد ثبوته للوارث لحدوث وصف وهو القتل فهذا الوصف حينئذ يكون علة لماذا؟ لأنه فرّق بين كونه وارثاً وغير وارث قال لا يرث القاتل يعني من كان انتفى عنه الوصف وصف القتل لكان وارثاً إذاً الشخص نفسه باعتبارين يعني يُوَّرث ويُحرَم من الميراث باعتبارين إن لم يقتل فحينئذ يرث إن وُجد وصف ورُتب عليه مع كونه لولا وجود هذا الوصف لكان وارثاً علمنا أن هذا الوصف هو علة منعه من الإرث لماذا؟ لأن لو ارتفع هذا الوصف وهو كونه قاتلاُ لمورثه لورث ولكن لما وُجد الوصف حينئذ علمنا أن هذا الوصف هو علة المنع، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف جديد كنفي الإرث عن الوارث بسبب وصف وهو القتل، أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلِ مِثْلِهِ لعذر أو الامتناع عن امتناع الشارع يعي امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا حكم خاص به عن فعل بعد فعل مثله يعني فعل فعلاً ثم امتنع عن فعل قد فعله فيما سبق لعذر فيدل على أن هذا العذر هو علة الامتناع لأنه قد فعل الفعل نفسه لو كان حراماً فحينئذ لم يفعله لكن كونه فعله أولاً ثم أراد أن يفعله ثانياً فوُجد وصف أو عذر فامتنع من فعل الفعل الذي فعله أولاً لوجود هذا العذر فنقول هذا العذر علة في امتناع الشارع عن الفعل ولولا هذا العذر لحصل هذا الفعل مرة ثاني كما حصل في المرة الأولى أو الامتناع عن فعلٍ بعد فعلِ مِثْلِهِ لعذر فيدل ذلك الامتناع على عليَّة العذر على أن هذا العذر هو العلة مثل كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب دخل بيتاً والروايات مختلفة ثم أراد أن يدخل مرة أخرى فامتنع لوجود كلب، إذاً وجود الكلب علة في امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من دخول البيت مرة ثانية الذي دخله فيما سبق، أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له هذا وكل حكم عُلق على اسم مشتق نقول دل على علية ما منه الاشتقاق (وِالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا) علقه على السارق هو اسم الفاعل دل على أن السرقة هي العلة وإلا ممكن أن يقول الرجل والمرأة فاقطعوا وتأتي الشروط بالتقييد لكن نقول لا هنا لما كانت السرقة هي العلة حينئذ رتب الحكم على اسم مشتق {الزَّانِيَةُ} لأجل الزنا و {َالزَّانِي} لأجل الزنا إذاً الاسم المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق وهو المصدر الذي أُخذ منه، أو تعليقه على اسم مشتق كاسم فاعل أو اسم مفعول ونحوهما من وصف مناسب يعني صفة معنوية هي المرادة هنا له يعني شرعية الحكم قوله تعالى (فَاقْتُلُوا المُشْرِكِين) علق الوصف هنا على الشرك إذاً كل ما وُجد المشرك وجب قتله، كأنه قال (فَاقْتُلُوا المُشْرِكِين) لشركهم فاقطعوا أيديهما لسرقتهما فاجلدوا كل واحد منهما لزناهما صار علة رُتب عليه الشرط، أو إثبات حكم إن لم يُجعَل علةً لحكمٍ آخر لم يكن مفيداً كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) قال لصحته يعين إثبات حكم وهو حل البيع أحل (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ) ما الذي يترتب على حكم البيع؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015