الأفراد ولا يُخرَج عنه إلا بدليل التخصيص ولا دليل إذاً الإثبات أو العدم هنا الأصل؟ الأصل الإثبات استدامة الإثبات ما أثبته الدليل حتى يرد المخصص أو نفي ما كان منفياً الأصل عدم وجوب صلاة سادسة فيبقى هذا الأصل حتى يرد دليل يثبت الصلاة السادسة، ويسمى استصحابا كل دليل فهو كذلك كل دليل يصلح أن يكون مُستصحَباً كل الأدلة الشرعية، مثَّل لذلك فالنص يتفرع إلى هذا وكل دليل فهو كذلك أي كل دليل يُتصَور الاستصحاب فيه يعني في الأدلة الشرعية كلها، فالنص حتى يرد الناسخ يعني فالأصل الإحكام ولا نسخ إذا تردد وصار الاحتمال بين الناسخ أن يكون حكماً منسوخاً أم لا تقول الأصل عدم النسخ هذا استصحاب لماذا؟ استصحاب للدليل الشرعي حتى يرد الناقل ولا يوجد ناقل للحكم بأن الحكم منسوخ هنا، فالنص حتى يرد الناسخ فالأصل الإحكام وعد النسخ، والأصل العموم حتى يرد المُخصص فحينئذ اللفظ العام يُحمَل الحكم المُعلَق عليه على كل فرد فرد من أفراد موضوعه ولا يُخرَج فرد واحد إلا بدليل يدل على التخصيص لو احتمل التخصيص نقل الأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد المُخصص هذا استصحاب للدليل الأصلي الدليل المُثبت للحكم حتى يرد النافي والمُخرج والأصل الملك حتى يرد المزيل يعني إذا كانت السلعة في يد المكلف نقول الأصل أنه مالك لها ولا يُثبَت عكس ذلك عكس الملك إلا بدليل إما بإثبات أنه وهبها أو باعها وأجرها إلى آخره فالأصل بقاء ما كان على ما كان فإذا كان هو مالكاً للسعلة فحينئذ نقول الأصل أنه مالك لها ولا تزل يده عنها إلا بدليل لأن هو الأصل ومثله الطهارة نقول الأصل إذا شك في الحدث والأصل الطهارة نقول استصحاب الأصل وهو أنه متطهر هو المعتمد وإذا كان الأصل الحدث وشك في الطهارة فحينئذ نقول الأصل معتمد هو استصحاب الحدث، والنفي حتى يرد المُثبِت الأصل النفي لا صلاة سادسة لا إيجاب صوم غير رمضان حتى يرد المُثبت هذه أثلة ثلاث ذكرها المصنف هنا لتدل على أن الاستصحاب أربعة أنواع الأول استصحاب البراءة الأصلية استصحاب البراءة الأصلية ومثله له بقوله حتى يرد المُثبت هذا هو الأصل استصحاب البراءة الأصلية وهو المراد عند الإطلاق، الثاني استصحاب الدليل الشرعي الأصلي حتى يرد الناقل وهو إذا أُطلق الاستصحاب أيضاً انصرف إلى هذا ومثَّل له بقوه فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المُخصص، الرابع استصحاب الوصف المُثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه استصحاب الوصف المُثبت للحكم كالملك هذا مثبت للحكم والطهارة المُثبتة للحكم والحدث المُثبت للحكم الأصل استصحاب هذا الوصف حتى يرد الناقل، الرابع وسيذكره المصنف فيما يأتي استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، إذاً أربعة أنواع للاستصحاب ذكرها في هذه الأمثلة السابقة.