إذاً الثابت بخطاب متقدم هذا احترز به عما رُفع حكمه وهو ثابت بالبراءة الأصلية فليست نسخاً والمراد بالأصالة هنا بالبراءة وهي عدم التكليف بشيء كان الأصل إباحة الجمع بين الأختين قبل التشريع قبل التحريم {وَأَن تَجْمَعُواْ} هذا معطوف على {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} إذاً صار محرماً والإباحة الأولى عقلية لأنها ثبتت بالبراءة الأصلية وهي عدم التكليف، وقوله بخطاب متأخر لماذا؟ بخطاب متأخر؟ قال احترز به عن زواله بزوال التكليف ليخرج زواله يعني زوال الحكم بزوال التكليف متى يزول التكليف؟ بالموت بالجنون ونحو ذلك فحينئذ لو زال الحكم وارتفع بزوال التكليف نقول هذا لا يسمى نسخاً مات كانت الصلوات واجبة عليه فمات هل وجبت عليه الصلاة؟ لم تجب عليه ارتفع الحكم أو لا؟ ارتفع، هل نقول نُسخ وجوب الصلاة في حقه؟ نقول لا ليس بنسخ لا يسمى نسخاً لماذا؟ لأن الرفع هنا ليس بدليل شرعي لأنه ليس بخطاب هنا عبر بخطاب، ليخرج زواله بزوال التكليف يعني إذا زال الحكم ورُفع بالموت مثلاً أو الجنون لا يعتبر نسخاً لماذا؟ لأن الرافع هو زوال التكليف ومتراخ عنه ليخرج البيان والتخصيص لأنه كما سبق أن التخصيص قد يكون متصلاً وقد يكون منفصلاً وأما النسخ فلابد وأن يكون منفصلاً، ليخرج البيان والتخصيص لأن الناسخ لابد أن يكون متأخراً عن الأول غير متصل به هذه احترازات للحد الذي ذكره رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم بخطاب متراخ عنه حاصله أن النسخ لا يمكن أن يُبَت حكم النسخ إلا إذا كان الناسخ أو النسخ فيه رفع لحكم شرعي وهذا الحكم الشرعي قد ثبت بدليل شرعي سابق ثم جاء دليل آخر خطاب آخر متراخ عنه رفع رفع ذك الحكم فحينئذ نقول هذا نسخ لكن شرط النسخ أنه لا يُعدَل إلا عند عدم الجمع هذا قيد لابد منه يعني الخطاب المتقدم والخطاب المتأخر لا يُدَّعى فيه مباشرة النسخ وإنما لابد من عدم إمكان الجمع فإن أمكن الجمع فلا نسخ متى ما أمكن الجمع فلا نسخ إلا أن يرد نص صريح واضح بيِّن بأن الحكم السابق قد نُسخ وأما مجرد الاحتمال وكون الثاني متراخياً عن الأول حينئذ نقول لا نسخ إلا إذا تذعر الجمع بين الدليلين ولذلك المراتب أربعة كما سيأتي لأن إعمال الدليلين دائماً يكون أولى من إهمال أحدهما لأنك إذا أعملت الثاني وأسقطت الأول قد أسقطت حكماً أو بعض حكم.