عمدة الأحكام - كتاب البيوع (4)
باب الشروط في البيع - باب الربا والصرف
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
فيه ما يمنع؟ نعم، ليس فيه ما يمنع، يؤلف له في أي علم من العلوم الذي لا يبتغى بها وجه الله، يعني في الأصل، وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا.
على كل حال جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلم في كل شيء، في الصناعات، يمكن الأشياء المنضبطة تحضر لي بعد سنة مثل هذا، مثل هذا تماماً، وبدل ما هو بيباع الكرتون بعشرة أعطيه خمسة آلاف لألف كرتون، مثلاً، ما في مانع، وبعدين هذا أمر منضبط ولا يختلف والأجل معلوم، والعدد معلوم، ويش المانع؟ لأن قوله: ((في كيل معلوم، ووزن معلوم)) خرج على سبيل المثال، خرج مخرج الغالب، هذا الموجود عندهم، هذا محل التعامل بينهم، ((في كيل معلوم، ووزن معلوم)) هل يمكن؟ هل المراد به شيء واحد يكال ويوزن في آن واحد؟ أو هذا للتقسيم والتنويع؟ بعض ما يباع يكال، وبعضه يوزن؟ أو نقول هنا: الواو بمعنى أو فتكون للتنويع والتقسيم، نعم، أو تأتي بمعنى الواو والعكس، إيش مقتضى كونها للجمع؟ ما مقتضى كونها للجمع؟ ما المحذور في كون الواو على أصلها مقتضى الجمع؟ إيش المحظور؟ في محظور وإلا ما في محظور؟ في محظور وإلا ما في محظور؟
طالب: الجمع بينهما يا شيخ؟
إيه، إيه.
طالب: يكون شرط هذا.
شرط يمكن تحقيقه وإلا ما يمكن؟
طالب: يكون في بعض السلع ...
كيل معلوم خمسمائة صاع من التمر، خذ ألف ريال على أن تسلمني في يوم كذا خمسمائة صاع من التمر وزنها كم؟ ألف كيلو، هل يمكن تحقيق الأمرين معاً؟ ما يمكن تحقيق الأمرين، على هذا تكون الواو بمعنى أو التي هي للتقسيم والتنويع.
((إلى أجل معلوم)) فلا بد من معرفة الأجل بدقة.
سم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
مالك لأصل السلعة هذا قول.
طالب:. . . . . . . . .
لا، قل: زميله في العمل الذي لا يملك المصنع، نعم، المصنع ألغي وبُطّل، نقول: هذا على خلاف الأصل وهذا متصور في كل شيء، حتى صاحب البستان ممكن تأتيه آفة ويتلف، لكن الناس على التيسير، أمورهم مبنية على التيسير -إن شاء الله-، على الأصل ماشين.