يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث العام قلنا هذا في يوم النحر خاص، لكن الذي قال سعيت قبل أن أطوف، قال: ((افعل ولا حرج))، فدل على أن التقديم والتأخير بالنسبة للطواف والسعي كغيره، وهذا يفيد العموم، يعني لو لم يرد إلا ما سئل ذلك اليوم لقلنا خاص بأعمال النحر.

طالب. . . . . . . . .

إيه، ((خذوا عني مناسككم)) وهذه الأعمال التي حصلت.

طالب. . . . . . . . .

لو لم يرد النص الخاص، نعم، لو لم يرد النص الخاص في تقديم السعي على الطواف لحصل التعارض بين ما سئل عن شيء قدم ولا أخر -بين عمومه المتناول للسعي-؛ لأنه يتناوله بعمومه، والتناول بالعموم ما هو مثل التناول بالخصوص، التناول بالخصوص أقوى، فيتعارض هذا العموم مع عموم قوله: ((خذوا عني مناسككم)) فيحصل التقابل، لكن ورد ما يخصص -ما يدل على تقديم السعي على الطواف بخصوصه- فيتجه هذا لا سيما من حصل منه جهل أو نسيان، أو سأل بعدما حصل، أما إذا سأل قبل حصوله نقول له طف، طف قبل أن تسعى، النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف قبل أن يسعى.

طالب. . . . . . . . .

هذا ما فيه إشكال، ما سئل عن شيء قدم من عرفة أو من مزدلفة، سهل، المشقة تجلب التيسير، ومثل هذه المشقة الشديدة تجعل الأمر في سعة لا سيما وقد جاء الترخيص بذلك نعم.

طالب. . . . . . . . .

ذكرنا سابقاً أن أهل العلم يقولون: لا بد أن يقع السعي بعد طواف، ومنهم من يشترط الموالاة بينهما؛ لأنه حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- هكذا بالموالاة، طاف صلى الركعتين ذهب إلى الصفا مباشرة، لكن لو كان هناك مبرر للفصل، تعب في المطاف ثم أراد أن يرتاح ثم يستأنف، هذا لا مانع، لا مانع إن شاء الله تعالى، نعم.

طالب. . . . . . . . .

بالنسبة لأيش؟

طالب. . . . . . . . .

أي مسجد، تقصد المسجد الحرام، هو الذي تترتب فيه أحكام.

طالب. . . . . . . . .

لا، لا له معالم، المسجد له معالم، له معالم لكن حده من جهة المسعى المسعى، المسعى خارج المسجد.

طالب. . . . . . . . .

المسعى، المسعى وادي، المسعى وادي.

طالب. . . . . . . . .

كيف؟

طالب. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015