يقول: نبه عليه في فتح الباري، يقول الشيخ ابن بسام: يقول: والحق أنه كما وضعناه عبد الله بن عمرو بن العاص كما نبه على ذلك الحافظ في فتح الباري.

لكن الكلام على أصل الكتاب، وهذا يأتي فيه ما سبق من التصرف في الكتب، يورد كما هو، وينبه على الصواب في الحاشية، الكلام على ما في أصل الكتاب.

يعني يثبت وضع المؤلف؟

يثبت كما في الأصل.

طالب: وينبه على الخطأ

وينبه على الخطأ.

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع يوم العيد، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح: والأصل أن يذبح قبل أن يحلق؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدأ لما وصل إلى منى بالرمي، ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق، ثم الطواف، على هذا الترتيب.

لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح: قال: ((اذبح ولا حرج)) وقال الآخر: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ((ارم ولا حرج)): تقديم هذه الأعمال التي هي من أعمال يوم النحر، الرمي، النحر، الحلق، الطواف، تقديم بعضها على بعض من هذا الحديث ((افعل ولا حرج)) لا بأس به، لكن هل هو مقيد بالنسيان، والجهل؟ أو أنه رخصة حتى لمن عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب هكذا وقال: ((خذوا عني مناسككم)) نعم.

إذن قوله لم أشعر.

طالب. . . . . . . . .

نعم، هذا واقع السائل، هذا واقع السائل، وقوله ((ولا حرج)) يوحي بأن هذا أمر عام، يؤيد ذلك القاعدة العامة، ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) هذه القاعدة تتناول الجاهل والناسي والعامد والذاكر، ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) نعم.

الحديث الذي يليه.

طالب. . . . . . . . .

السعي والطواف، تقديم السعي على الطواف يدخل في القاعدة العامة، وفيه أيضاً الحديث الخاص، حديث أسامة بن شريك نعم، "سعيت قبل أن أطوف" قال: ((افعل ولا حرج))، لكن هل هذا على إطلاقه في كل سعي وطواف، أو ما كان من أعمال يوم النحر، خاص بيوم النحر؟

يعني لو جاء المعتمر فقال: سعيت قبل أن أطوف، نقول افعل ولا حرج؟ أو نقول رتب، نعم.

طالب. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015