يعني عنده نسخة أصلية فيها هذا ما أشار إلى هذا، لا لا ما عنده شيء.
طالب:. . . . . . . . .
أيش المعنى سقط من الأصل؟ هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام؟
يقول: أتممته من فتح الباري، ما قال أتمتته من نسخة كذا من نسخة كذا، إذن أدخل في الكتاب، هم متفقون على أنه إذا كان الخطأ في آية عليه أن يصحح، أما إذا كان الخطأ في كلام البشر، ولو كان حديث يرويه كما هو وينبه على الصواب، ومن أهل العلم من يرى أن له التصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية.
لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى، أي شخص يتصدى لأي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه هو؛ لأنه قد يكون خطأ على حسب فهمك أنت، يأتي بعدك من يستقيم له المعنى، وكم من كتاب خرج محققاً وأثبت في الأصل كلام وقال المحقق كذا في الأصل، أو كذا في كذا، والصواب كذا، والصواب ما أثبته، نقول: لا الصواب ما في الحاشية، هذا كثير جداً، يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب، فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها، ثم ينبه على الصواب، الحاشية ما حد يمنعك من أن تكتب ما شئت.
الطبعة الأخيرة، طبعة. . . . . . . . . الفاريابي لا بأس بها، لا بأس بها.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا" وقال: ((نحن نعطيه من عندنا)).
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أمرني النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أقوم على بدنه: تقدمت الإشارة إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين، وترك الباقي لعلي -رضي الله عنه- فنحرها.
أن أقوم على بدنه: أمرني، إذا قال الصحابي أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهاني فهو مرفوع بلا خلاف، بخلاف ما لو قال: أمرنا أو نهينا فالخلاف قائم، والجماهير على أنه مرفوع.