لا يؤجرها، بدليل أنه لا يعطي الجزار أجرته منها، أخرجها لله لا يجوز له أن يرجع بشيء منها، ولذا نُهي عمر -رضي الله عنه- أن يشتري الفرس الذي أخرجه لله، يعني لو إنسان تصدق على آخر بصدقة فرأى أن هذه الصدقة لا تناسبه، هل يجوز له أن يشتريه منه؟ تصدقت على زيد من الناس بكتاب، استلم هذا الكتاب وقال: ما شاء الله، هذا، وذهب إلى البيت وجد عنده نسخة، وعرضه للبيع يجوز أن تشتريه وإلا ما يجوز؟ ما يجوز أن تشتريه؛ وقصة عمر ظاهرة في هذا لأنك إن اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك، لكن هل له أن يوكل أحداً يشتريه، ويكون هذا الوكيل أسوة الزبائن؟
طالب. . . . . . . . .
كيف؟
طالب. . . . . . . . .
لا، لا المسألة الأخرى الذي تصدق بكتاب مثلاً، فعرضه صاحبه للبيع، احتاج قيمته فعرضه للبيع، قلنا لا يجوز له أن يشتريه مثل ما فعل عمر، نهي عن أن يشتري الفرس، نعم؛ لأن الوكيل حكمه حكم الأصيل.
هنا رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً يسوق بدنة فقال: ((اركبها)) قال: إنها بدنة، قال: ((اركبها)) فرأيته راكباً يساير النبي -عليه الصلاة والسلام-.
اللبن، بدنة فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها، له أن يحلب، فإن كان محتاجاً إليه فهو كالركوب، إن لم يحتج إليه فليبعه ويتصدق بقيمته.
أحسن الله إليك: أقول هذه البدنة هدي؟
هدي إيه.
أيش يدل على أنها هدي؟
بدنة، قوله بدنة، عرف.
البدنة تطلق على الهدي؟
عرف، عرف نعم تطلق على الهدي.
طالب. . . . . . . . .
في حكم البيع نعم، لا يجوز له أن يؤجرها في حكم البيع.
طالب. . . . . . . . .
عندك؟
طالب نعم.
أبش يقول؟
طالب: .... تعليق يا شيخ.
لكنه أضافها في الأصل، يعني لا توجد في النسخ، أضافها من فتح الباري، له أن يفعل مثل هذا؟
طالب: لا وضعها بين قوسين ووضع حاشية.
ما ينفع، ما ينفع أبداً، ولو رواها البخاري، الكلام على أصل، عندك كتاب ألفه صاحبه، يجوز أن تزيد عليه؟ زد في الحاشية ما شئت، أهل العلم يختلفون فيما إذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب، هل لصاحبه لقارئه لمحققه أن يتصرف فيه ويصحح في الأصل؟ أو يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية؟
طالب. . . . . . . . .