فرسه صدقة، وفي لفظٍ: "إلا زكاة الفطر، على الذكر والأنثى والحر والمملوك" يعني هل زكاة الفطر على كل مسلم بمعنى أنها تجب عليه؟ وهو المخاطب بها؟ فالمملوك يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنها زكاة، مفروضة عليه، المرأة يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر، الصغير يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر، أو أن المخاطب بهذا السيد والزوج والأب بالنسبة للصغير؛ لأنه يقول: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من شعير" يعني هي مفروضة على من يتجه إليه الخطاب، يعني مملوك ما يملك، ما عنده، ولا بد من إخراج الزكاة عنه من مال سيده؛ لأنه لا يملك، إذاً هي مفروضة على السيد وإلا على المملوك؟ انظروا في النص، مقتضى النص، طيب المملوك يقول: أنا مملوك وش عندي ما أملك أنا، مسكين، والمرأة تقول: أنا والله ما عندي شيء، مصروفي يالله يكفيني، الصبي الصغير يقول: فرض الله علي لكن أنا ما عندي شيء، فهل تسقط عنهم زكاة الفطر أو يلزم وليهم؟ إذاً الخطاب يتجه لمن؟ فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً؟ يعني (على) يعني في حق هؤلاء على أوليائهم، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، قال: "فعدل الناس به نصف صاعٍ من بر على الصغير والكبير" وفي لفظٍ: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى" الصاع من هذه الأنواع من التمر، من الشعير، من الطعام، من الزبيب، من الأقط تنوع هذه الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر يدل على أن المقصود قوت البلد، تنوع هذه الأنواع يدل على أن المراد هو قوت البلد، ولذا قال جمع من أهل العلم أنها ليست توقيفية، بمعنى أنها لا تصح إلا من الأنواع المذكورة، بل كل ما يقتاته الناس في بلد ٍمنا يخرج منه، وهو الأنفع لفقراء البلد، يعني لو تأتي بلد وهم ما يأكلون الشعير، فتعطي الفقير شعير، وإلا تعطيه رز؟ أيهما أفضل؟ الشعير منصوص عليه لكن الرز ما نص عليه، نقول: هذا أفضل، أقول: تنوع هذه المدفوعات يدل على أن المراد كما يقرره جمع من أهل العلم قوت البلد، وليست توقيفية، فعدل الناس به التمر والشعير وغيره نصف صاع من بر على