مقدرة من قبل الشارع، معنى فرض قدر، وبهذا لا يلزم الحنفية بمخالفة اصطلاحهم، الحنفية يرون زكاة الفطر واجبة، عند الأكثر ما في مشكل سواء كانت واجبة وإلا فريضة ما في فرق، بالإمكان أن يقول الحنبلي زكاة الفطر فريضة وواجبة ما يفرق أو المالكي أو الشافعي؛ لكن إذا قلت للحنفي: زكاة الفطر فريضة وإلا واجبة؟ لقال: لا واجبة ليست فريضة، طيب ابن عمر يقول: "فرض رسول الله .. فريضة؟ هل نقول: أن اصطلاحهم خالف النص أو يقولون: فرض بمعنى قدّر، ويسلم اصطلاحهم لهم؛ لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، الفرض ما ثبت عندهم بدليلٍ قطعي، والواجب ما ثبت بدليلٍ ظني، والدليل مثل هذا يسمونه ظني؛ لأنه خبر آحاد، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، طيب إذا اختلفت الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية، عرفهم الخاص أن زكاة الفطر ليست فريضة، وابن عمر يتحدث عن الحقيقة الشرعية، وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فرض صدقة الفطر، تقدم الحقيقة العرفية وإلا الحقيقة الشرعية؟ يعني لما يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) يقول جمهور أهل العلم: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب نقول هذه معاندة؟ لا، ليست معاندة، حينما يقول الحنفية: زكاة الفطر ليست فريضة، مع قول الصحابي هذا هذه ليست معاندة، لو يجي واحد من الموجودين الناس الآن ويقسم بالله أنه ما رأى في عمره جمل أصفر، نقول: كذبت، تب إلى ربك أنت خالفت القرآن؟ {كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ} [(33) سورة المرسلات] نقول: والله الأصفر ذا اللي حنا نشوفه ذا هو هذا الأصفر عند الناس؟ نقول: والله ما شفت جمل بهذي الصورة، يعني تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية ليست معاندة؛ لأن الجهة منفكة، هو يحلف على شيء وأنت تقرر شيء، فلا يسمى هذا معاندة، على كل حال المسألة تحتاج إلى شيءٍ من العناية والبسط؛ لأنه كثير من الحرج الذي يقع به بعض الناس يزول بمثل هذا، وعلى كل حال كل ما أمكن أن تتحد الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية فهو أولى، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر، أو قال: رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك، وتقدم في المملوك، تقدم فيه ليس على المسلم في عبده ولا