على كل حال المسألة تقديرية ينظر كم النصاب في وقته، ويبقى أن النصاب بين الذهب والفضة متفاوت، يعني قد يكون نصاب الذهب عشرين مثقال إحدى عشر جنيه، وثلاثة أسباع الجنيه، والجنيه بكم؟ الغالب أربعمائة ريال أو أقل؟ قل: أربعمائة ريال، إذاً النصاب أربعمائة في إحدى عشر، يعني إذاً في حدود خمسة آلاف على الذهب، والنصاب من الفضة ما سمعتم، وهل الأصل الذهب أو الفضة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، على كل حال المسألة مفترضة في شخص عنده أسرة كبيرة، وتحتاج في السنة مثلاً إلى ثلاثين ألف، أقل شيء في الشهر خمسين ألف، وهذا يملك خمسة آلاف أو عشرة آلاف، نقول: عليك زكاة العشرة الآلاف مأتيين وخمسين ريال، وخذ ما يكفيك من الزكاة أو نقول: لا، لا، لا تأخذ حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاة؟ أنت انفق ها إلي عندك ولما ينقطع أطلب زكاة، المسألة واضحة وإلا ما هي بواضحة؟ نعم؟ على القول بظاهر الحديث أنه لا يجمع بين وصفين، غني وفقير الدافع للزكاة غني، والآخذ فقير، فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة؟ فمعنى هذا أنه لا يجوز له أن يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنياً، ما دام عنده نصاب ما يجوز يأخذه، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ومنهم من يقول: إذا كانت الزكاة هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، وله أن يأخذ نفقة سنة من الزكاة، يدفع زكاة ما عنده ويأخذ، ومفهوم الحديث فيمن يتصف بغنى لا يحتاج معه إلى غيره، والفقير من لا يجد شيئاً بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته، وهذا الدافع الآخذ داخل في حيز أو في حد المسكين، الدافع الآخذ في حد المسكين.
((تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) تأخذ من أغنيائهم الضمير يعود على من؟ أهل البلد وفقرائهم، وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخر، إنما تأخذ من أغنياء البلد فترد في فقراء البلد، وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، والذين يقولون بجواز نقلها تأخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين عموماً في أي بلد كانوا، نعم؟