((تؤخذ من أغنيائهم)) ويستدل بهذا من يقول: إن من يملك النصاب لا يجوز له أخذ الزكاة، ومنهم من يقول: من يملك نصاب يزكي هذا النصاب، ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه، متصور وإلا ما هو متصور؟ نعم، الآن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم؛ لأنه جعل الناس فريقين، فريق دافع، وفريق آخذ، فهل يتصور أن يكون الشخص الواحد دافعاً أخذاً في آن واحد؛ لأنه جعلهم فريقين، تؤخذ من الأغنياء وتعطى الأغنياء وإلا الفقراء؟ تعطى الفقراء، طيب الذي يأخذ منه غني وإلا فقير؟ نعم؟ غني، والذي يأخذ فقير وإلا غني؟ طيب كم نصاب الفضة؟ ((ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)) يعني مائتا درهم، يعني بالريال العربي السعودي الفضة ستة وخمسين ريال، يعني افترض أن الريال العربي الفضة يسوى اثنى عشر ريال من الورق، يعني ستمائة ريال نصاب، الذي يملك ستمائة ريال يزكي، يدفع خمسة عشر ريال زكاة، لكن هل تكفيه ستمائة ريال؟ ما تكفيه نعم ما تكفيه ستمائة ولا في السنة يمكن ولا ستة آلاف، فعطي زكاة هذا الستمائة، ويأخذ بقية كفايته، فيكون غني وإلا فقير هذا؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول: الناس إما غني دافع، وإما فقير آخذ ما في ثالث، ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة أن يأخذ زكاة، نعم، ومنهم من يقول: ما في ما يمنع، هذا عليه زكاة، ومطالب بها، وعليه نفقات، وعليه أمور مطالب بتكميلها، فيدفع زكاة هذه الستمائة، ويأخذ ما يكفيه، نعم؟