يعني كان الأذان في الأول اثنتين، يعني على النصف، طيب وفي الأخير؟ يعني هذا مما يرجح به قول من يقول: إن جملتي التكبير تؤدى بنفس واحد، فيقال: الله أكبر الله أكبر، فتكون كالجملة الواحدة، ويستدل بذلك بحديث الإجابة إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن كما في الصحيح: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر، بينما في الشهادتين، قال: فإذا قال: أشهد أن لا إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فيكون تربيع التكبير في أوله كالجملتين، وتثنية التكبير في الإقامة كالجملة الواحدة، ويبقى أنه إذا جمع لفظ التكبير في أول الأذان فإنه لا يجمع في آخره ليطرد القول؛ لأنه إذا جمع في آخره وقلنا في أوله: كالجملة الواحدة لا بد أن نقول في آخره: كالجملة الواحدة، وحينئذٍ يكون التكبير واحد، ونحتاج إلى أخراجه من العموم، واضح أو ما هو بواضح؟ يحتاج إلى إعادة أو ما يحتاج؟ طيب أمر بلال الأمر للوجوب، وهو تابع لحكم الأذان في الجملة، حكمه على الخلاف بين أهل العلم، والمتقرر أنه واجب على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط على الباقين، وهو الدعاء للجماعة، والجماعة يكفيهم مؤذن واحد، وإن جعل أكثر من مؤذن فعلى التناوب كما سيأتي، فالمرجح أن الأذان فرض كفاية، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة، وعلى كونه فرض كفاية لا أثر له في الصلاة، بمعنى أنهم لو لم يؤذنوا وصلوا صلاتهم صحيحة؛ لأن التفريط بأمر خارج عن الصلاة، والأذان توقيفي لا تجوز الزيادة فيه ولا النقصان، وإذا أراد المؤذن أن يأتي بأي ذكر فلينتقل عن مكانه، ويسمع من بعض المؤذنين بعض الأذكار قبل البداية وإذا انتهى، وهو في مكانه على نفس المستوى مستوى الصوت، وهذا لا شك أنه يدخل في الإحداث، إحداث قدر زائد على العبادة المحددة شرعاً، فإذا أراد أن يذكر الله -جل وعلا- ينتقل من مكانه، ويذكره بما شاء، وأصل الأذان الدعاء إلى الصلاة، ولو أن المؤذن إذا انتهى من أذانه دعا الناس إلى الصلاة قال: صلوا رحمكم الله، في مكانه في المنارة أو بالمكبر أو بغيره نقول: هذا لا يجوز، الأذان ألفاظ محددة شرعاً لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان منها إلا في حدود ما جاء الشرع بالزيادة فيه والنقصان، في التكبير هل