"أمر بلال أن يشفع الأذان" فتكون جمله شفعاً، بمعنى أن كل جملة من جمله تكون شفعاً، فالتكبير أربع، والشهادة اثنتان واثنتان، والدعاء إلى الصلاة اثنتان واثنتان، ثم التكبير في النهاية وفي الآخير اثنتان، وختم بلا إله إلا الله واحد، فيكون قوله: أمر بلال بأن يشفع الأذان يعني جمل الأذان أغلبي؛ لأن كلمة التوحيد في النهاية واحدة، يكون أغلبياً.
"ويوتر الإقامة" الإقامة جملها وتر، على واحدة واحدة، طيب ماذا عن التكبير في أولها؟ جاء الاستثناء في الإقامة لفظ الإقامة، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة فإنه يكرر، وما عدا ذلك يبقى على الأصل وتر، لماذا لم يستثن التكبير في أول الإقامة أو هو واحدة؟ التكبير في الإقامة واحدة وإلا اثنتين؟ إذا أقام المؤذن، الآن الإقامة شفع وإلا وتر؟ عرفنا أن الأذان كله شفع ما عدا كلمة التوحيد بآخره، فيكون أغلبي، طيب الإقامة في أولها الله أكبر الله أكبر، وفيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وفي آخرها الله أكبر الله أكبر، صحيح وإلا لا؟ الإقامة مستثناة، لفظ الإقامة مستثنى، قد قامت الصلاة إلا الإقامة جاء استثناؤها، فماذا عن التكبير في أول الأذان وفي آخره؟ لماذا لم يستثن مثل لفظ الإقامة؟ باعتبار الأذان على النصف من الأذان.
طالب:. . . . . . . . .
أيوه؟
طالب:. . . . . . . . .