"عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أعتق شركاً له في عبد)) " شخص يملك ربع عبد، ثلث عبد وله فيه شريكان أو ثلاثة " ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل)) " يعني هذا العبد له ربعه، والعبد بأربعة آلاف، إن كان عنده ثلاثة آلاف نعم ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوم عليه قيمة عدل)) يعني قيمة العبد أربعة آلاف ولك ربعه، وعندك ثلاثة آلاف، عندك مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى الشركاء حصصهم، يعطي الشريك ألف، والثاني ألف والثالث ألف، وعتق عليه العبد، هذا إذا كان له مال، لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى الحرية التامة، إلى تحرير الأرقاء؛ لأن كونه مبعض لا يزال عبد ليس بحر، تصرفاته محدودة، ومشغول بخدمة أسياده، وقد جاء ما يدل على فضل الرق، يعني كون الإنسان رقيق، العبد المملوك له أجران، إذا وفى حقوق الله -جل وعلا-، وحقوق سيده، في الحديث الصحيح: "لولا الجهاد -وبر أمي- لأحببت أن أموت وأنا مملوك" لكن هذا قرر أهل العلم أنه مدرج من كلام أبي هريرة، على كل حال الشرع لا يظلم فكون الإنسان حر لا شك أن هذا أكمل في الميزان الشرعي، والعبودية نقص، لكن في مقابل هذا النقص شرع في الشرع أمور، كما أن الذكورة كمال والأنوثة نقص، وشرع في الشريعة جاء في شريعتنا -ولله الحمد المبنية على العدل والإنصاف- ما يسد هذا النقص، فكون المملوك له أجران هذا إهدار لهذا الشخص الذي حكم عليه من غير يد منه ولا قدره له على التحرير، كونه يجب له النفقة على سيده، والمرأة تجب عليها النفقة على زوجها أيضاً هذا من عدل الإسلام، يعني تصور لو كان مملوك ونفقة سيده عليه، ونفقة أولاد سيده عليه هذا ظلم، ما يأتي الشرع بمثل هذا، ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيق، ولا يجوز أن يهان، ولا أن يضرب، ولا أن يعير، نعم إذا أخطأ نعم، وجاء في الزانية الأمة إذا زنت ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) خفف عنها حتى الحد، عليها نصف حد، لماذا؟ في مقابل ما هي فيه من امتهان من قبل أسيادها، فهذا تخفيف من الشارع عليها ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد