بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: عمدة الأحكام - كتاب العتق
الشيخ: عبد الكريم الخضير
قال -رحمه الله تعالى-:
كتاب العتق
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق)).
العتق: تحرير الرقاب وتخليصها من الرق، والرق يعرفه أهل العلم بأنه: عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر، السبب الأصلي الكفر؛ لأن الأرقاء إنما يسترقون في الجهاد في السبي، هذا الأصل ثم يتوالدون، وهو عجز حكمي، من الأرقاء من هو أقوى حقيقة من أكثر الأحرار، لكنه عجز حكمي، تقييد لتصرفات هذا العبد المسترق، وجاء فضل العتق، عتق الرقاب، وتشوف الشرع لعتقها، وجعله كفارة لكثير من المخالفات، كفارة مقدمة في كثير من المخالفات، وجاء الحث عليه {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [(11) سورة البلد] {فَكُّ رَقَبَةٍ} [(13) سورة البلد] يعني عتق ((من أعتق عبداً أعتقه الله به من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكاً له من النار)) وهذا من المواضع التي فيها المرأة على النصف من الرجل، في العتق، عتق امرأتين يعادل عتق رجل واحد؛ لأن المواضع خمسة هذا منها، ومنها الإرث، ومنها الدية، ومنها الشهادة، هاه؟ الإرث، والعتق والدية والشهادة، بقي خامس، كيف العقيقة؟ خمس ((فمن أعتق امرأتين كانتا فكاكاً له من النار)) وجاءت النصوص الكثيرة المتوافرة بفضل العتق وهو تحير الأرقاء، وتخليصهم من الرق، وجاءت نصوص في الكتاب والسنة تدل على فضله.