أما المماثلة فهي شرعية، {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ} [(126) سورة النحل] اللهم إلا إن كانت وسيلة القتل ابتداء محرمة، سقاه خمراً فمات نقول: يسقى خمر حتى يموت؟ لا، ماتت المرأة من أثر الوطء بالمحرم، نقول: يوطأ حتى يموت، مات باللواط مثلاً صبي مات باللواط، نقول: يلاط باللائط حتى يموت؟ هل نقول: إن المماثلة تدخل في هذا؟ لا تدخل بمثل هذا، إذا كانت الوسيلة محرمة فلا، لكن من أهل العلم من يستروح إلى أن المماثلة مطلوبة إلى الحد المشروع، سقاه خمراً يسقى خلاً حتى يموت؛ لأن الخل مباح، فيسقى حتى يموت، مات باللوطية مثلاً يدخل في دبره خشبة أو شيء حتى يموت، تقطع أمعاءه، وتتلف حشوه حتى يموت، قال بهذا بعض أهل العلم، لكن مثل هذه الأمور ينبغي أن يترفع عنها، إن أمكنت المماثلة لأمر مباح فلا بأس، وهنا الحديث نص في الباب، رض رأسه بين حجرين، وإن كان سببه القتل محرماً، أو لا يمكن تنفيذه إلا بارتكاب محرم، فإن مثل هذا يعدل عنه إلى الأمور المباحة، اعترف كم اعترف من مرة؟ يكفي أن يقر مرة واحدة، أو لا بد أن يقر مراراً على عدد ما يثبت به القتل من الشهود مثلاً، الاعتراف بالزنا ماعز اعترف أربع مرات، أقر على نفسه أربع مرات، فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة اثنين لا بد أن يعترف مرتين أو يكفي أنه اعترف فقتل خلاص انتهى؟ اعتراف واحد يكفي؟ نعم؟ هذا الحديث ليس فيه إلا أنه اعترف، ومثل هذا الإجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم، فيكفي الاعتراف مرة واحدة، شخص أحرق شخصاً صب عليه بنزين وأشعل فيه النار، هل نقول: إن المماثلة أن يصب عليه بنزين ويحرق بالنار؟ أو نقول: جاء النهي عن التحريق بالنار فيعدل عنه إلى غيره؟ وعلي -رضي الله عنه- أحرق الغلاة الذين غلوا به وألهوه.
لما رأيت الأمر أمراً منكراً ... أججت ناري ودعوت قُنبرا
فأحرقهم، وجاء تحريق بعض العصاة، كاللوطي بعض أهل العلم من الصحابة من أفتى بتحريقه، على كل حال جاء النهي عن التحريق بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا الله -جل وعلا-، فيعدل عنها إلى غيرها، نعم.