"فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته" من باب النفقة عليها "فقال: والله ما لك علينا من شيء" خلاص أنت لست بزوجة، يعني إذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة، نعم، وله أن يراجعها ويمسكها، ولا يجوز إخراجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، فالمرأة المبتوتة إلى متى؟ خلص انتهت العلائق، "قال: والله ما لك علينا من شيء" أقسم على النفي وأكده بـ (من) فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، هذا الحاصل، أرسل شعير وأنا لا أريد الشعير ثم أقسم، وهي تريد النفقة والسكنى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [(6) سورة الطلاق].
"فذكرت ذلك له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)) وفي لفظ: ((ولا سكنى)) فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك" مأمور بالنفقة، ومأمور بالسكنى للمطلقة عموماً، خصت البائن بهذا الحديث، البائن خصت بهذا الحديث، جاء الأمر بالنفقة، وجاء الأمر بالسكنى أيضاً، لكن البائن خصت بهذا الحديث، فلا نفقة لها ولا سكنى، لكن إن كانت البائن حاملاً، إن كانت حامل، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
{وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [(6) سورة الطلاق] "فأنفقوا عليهن" النفقة لها أو للحمل؟ لها وإلا للحمل؟ ما تذكرون عبارة الزاد؟ الزاد يقول: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، ما بعد ولد الآن، الآن حمل في بطنها، يقول: النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، كيف الحمل نفسه ويش اللي يجاب للحمل إذا كان ليس لها؟ العبارة سهلة وواضحة وإلا صعبة؟ اللي يفهم من ظاهر العبارة أنه يؤتى بالآت تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة؛ لأنه وش يقول؟ "والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله" لا لها، وش لها؟ سبحان الله، يقول: "لا لها من أجله" يعني ليست النفقة لها من أجل الحمل، لا، والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، نعم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة، ولا بد من مراجعة، تراجعوها؛ لأن الحديث طويل، وعندنا باب العدة إن أمدانا عليه، لكن باب العدة أربعة أحاديث.