"ثم ضرب بيديه الأرض" النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب بيديه الأرض، وهذا تعليم بالفعل، وهو أبلغ من التعليم بالقول؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة كما هو معروف، "ثم مسح الشمال على اليمين" الآن الممسوح الوجه معروف، الوجه معروف حدوده، لكن الممسوح في التيمم؟ الممسوح في التيمم بالنسبة لليدين إلى أين؟ هنا يقول: وظاهر كفيه، والكف تطلق إلى الرسغ، إلى المفصل هذا، الكف تطلق إلى الرسغ، والممسوح اليد، جاءت اليد في آية التيمم مطلقة، وجاءت في آية الوضوء مقيدة، جاءت اليد في آية التيمم مطلقة، {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ} [(43) سورة النساء] إيش؟ نعم، مطلقة، وجاءت اليد في آية الضوء مقيدة بالمرافق، فهل نقول في مثل هذا: يحمل المطلق على المقيد؟ نعم؟ يحمل وإلا ما يحمل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لماذا؟ للاختلاف في إيش؟ في الحكم وإن اتفق السبب، السبب متحد، السبب الحدث، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ما دام اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اتحد السبب، أيضاً آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وآية السرقة اليد مطلقة ولا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب، وهذا سبقت الإشارة إليه، وعلى هذا التيمم للكفين فقط، وليس إلى المرفقين كما يقول بعض أهل العلم، وشذ بعضهم فقال: إلى الآباط وإلى المناكب، لكن المطلوب مسحه في التيمم الكفان، نعم.
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِ، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)).