عمار بن ياسر -رضي الله عنه- قال: قال: بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت، أصابته جنابة، فلم يجد ماءً، وقد سمع أن التيمم بديل عن استعمال الماء عند عدمه، فلم أجد الماء فتمرغت، لكن كيف يستعمل التيمم؟ ظن أنه لا بد من تعميم البدن بالتراب في الغسل كما يعمم بالماء عند وجوده، فتمرغت في الصعيد، تمرغ في الصعيد تعرى وتقلب في الصعيد؛ ليعم التراب جميع بدنه كما يعمه الماء على الصورة المعروفة في الاغتسال، يقول: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، تقلب، ثم أتيت النبي -عليه الصلاة والسلام- فذكرت له ذلك، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) تقول هنا إطلاق القول على الفعل، وهذا كثير في النصوص، إطلاق القول على الفعل وإلا فالأصل أن القول اللفظ، الكلام، هنا يطلق على الفعل، ((إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه، الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه.
ما المقدم؟ المقدم مسح اليدين وإلا الوجه في الحديث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لكنه عطف بالواو التي لا تقتضي الترتيب، هذا الحديث يدل على أن التيمم يجزئ عن الغسل في الجنابة لعادم الماء، وإنه لا يلزم فيه الترتيب، وهذا في التيمم البديل عن الغسل، وأما في التيمم البديل عن الوضوء؛ لأن الغسل ما يحتاج إلى ترتيب، يعني لو عم جميع بدنه بالماء، يعني لو غسل رجليه قبل وجهه في الغسل، ما يحتاج إلى ترتيب، الغسل لا يحتاج إلى ترتيب، وهذا كذا بدله التيمم لا يحتاج إلى ترتيب، ولذلك قال: "ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجه" فلا يحتاج إلى ترتيب.
التيمم البديل عن الوضوء، والوضوء يلزم فيه الترتيب، نعم، إذن بدله يلزم فيه الترتيب، التيمم عن الوضوء يلزم فيه الترتيب، فيمسح وجهه ثم يمسح كفيه.