عقد مكتوب رسمي، تزوج فلان فلانة لمدة شهر، ينتهي العقد بانتهاء المدة، عقد، لكن العقد يحل المحرم؟ العقود تحل الحرام؟ لو عقدت عقد على زوجة أبيه مكتوب ومشهود ينفع؟ عقد على محرم؟ هل يعزر أو يحد؟ هل نقول: هذا يرجم أو ننظر ما عنده؟ إن قال: والله أنا عندي ثابت إن ابن عباس يقول: بالمتعة، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وش تدورون؟ نقول: هذه شبهة تدرأ عنه الحد أو نقول: لا بد من أن يحد؟ يعني إذا كان جاهل أو ليس بجاهل يعني ينظر في مقدار الشبهة التي وقرت في قلبه وجعلته يقدم فيها، طيب هذا الشخص جاء ليتزوج مدة معينة انتدب إلى بلد لمدة شهر، قال: بدل ما أجلس عزوبي أتزوج، على أن لا يخبر المرأة، ولا ولي أمر المرأة، ولا تعرف المرأة بحال أنه يطلقها في اليوم الفلاني، وهو مقرر أنه حاجز أن الإياب في يوم كذا، ومحرر ومبيت النية أنه يطلقها في يوم كذا، في يوم الرجوع، يجوز أو ما يجوز؟ يسمونه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الزواج بينة الطلاق، الأئمة كلهم على جوازه إلا الأوزاعي، ورواية عند الحنابلة، شريطة ألا تعرف المرأة ولا يعرف ولي أمر المرأة لا بشرط ذكري ولا بشرط عرفي؛ لأن الشرط العرفي له حكم الشرط الذكري، إذا عرفوا هذا الرجل كل سنة يجي شهر، وعرف من عادته وطريقته أنه يتزوج ويوم يمشي .. ، هذا عرفنا أنه متعة، يعني هذا شرط عرفي تكرر منه وعرف عنه، فمثل هذا النكاح جائز عند جماهير أهل العلم، طيب إذا وقت الطلاق بوقت لا بد من حصوله هل يسمى متعة وإلا ما هو متعة؟ يعني إذا قال لزوجته: إذا دخل رمضان فأنت طالق، إذا روئي هلال رمضان فأنت طالق، رمضان لا بد من مجيئه، فكأنه هذه الزوجة عنده الأجل ينتهي بوقت محدد، متى تطلق؟ نعم؟ إذا جاء؟ وإلا نقول: خلاص هذا مثل المتعة نكاح مؤجل إلى رمضان إذاً يبطل الآن؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو علقه بشرط لا بد من وقوعه.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
الطالب:. . . . . . . . .