يقول: "وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن نكاح المتعة" والذي في البخاري: "نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية" وهذا كان يوم خيبر سنة سبع، والمتعة أبيحت ثم حرمت، ثم أبيحت بعد ذلك ثم حرمت إلى يوم القيامة، والمراد بنكاح المتعة النكاح المؤقت بوقت ينتهي فيه العقد، شهر أكثر أقل بنهاية المدة خلاص لا ارتباط بينهما هذا نكاح المتعة، مؤقت بوقت ومؤجل إلى أجل ينتهي فيه من غير شيء زائد، يعني من غير طلاق، بينتهي تلقائياً، هذا نكاح المتعة، فإذا اتفق بين الطرفين على أجل محدد فهو نكاح المتعة، واستقر الأمر على تحريمه، ونقل عن بعض الصحابة جوازه، لا سيما ابن عباس، وصح عنه الرجوع، وذكر ابن حزم جمع من الصحابة أنهم قالوا به، لكن الحافظ ابن حجر نقل عن كل واحد منهم بالأسانيد الصحيحة أنه رجع عن القول بها، فاستقر الإجماع على أنها حرام، ولم يقل بذلك إلا شذاذ من الروافض، هذا نكاح المتعة، وهو نكاح باطل، وعلى هذا من نكح المتعة يحد وإلا يعزر؟ هل نقول: يحد لأنه نكاح باطل؟ وجاء عن جعفر -جعفر الصادق- الذي يعتمد عليه الشيعة بجميع طوائفهم أنه قال: المتعة هي الزنا، وثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، فهل نقول: إن مثل هذا وما ورد فيه من نصوص وما قيل به من قبل بعض الصحابة، وإن ثبت الرجوع عنهم هل نقول: إن هذه شبهة يدرأ بها الحد فيكتفى بالتعزير؟ أو نقول: لا هذه وجودها مثل عدمها واستقر الأمر والإجماع على أنه حرام ونكاح باطل موجبٌ للحد؟ يعني شخص متزوج عنده زوجة وأولاد، رأى امرأة ترى المتعة من أي طائفة من الرافضة أو من غيرهم فاتفق هو وإياها لمدة شهر مثل هذا يرجم أو يعزر، أو ينظر في ما عنده من شبهة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
عقد إيش؟
طالب:. . . . . . . . .