إيه الآن شوف فرق بين أن تقع المسألة في حال الحياة وبعد أن ينتقل المال، الآن المال انتقل من شخص إلى شخص، بالموت انتقل المال، وهبة لزمت بالقبض.
طالب:. . . . . . . . .
الشعير، الشعير، نعم، أبو بكر أعطى عائشة شيء من الشعير ولزمت بالقبض، لزم بالقبض، قصة الشعير من يحفظها؟ يحفظها أحد منكم؟ نعم؟
تحضر -إن شاء الله- تحضر القصة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الوالد له أن يرجع.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
الوالد له أن يرجع، ومن الغرائب أن الناس عند أبي حنيفة كلهم لهم أن يرجعوا إلا الوالد، وهذا من الغرائب، غريب وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . من الغرائب.
"قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: ((فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور)) " الجور: الظلم، وهذا ظلم لا يشهد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن يقتدي به لا يشهد على مثل هذا، والظلم محرم، والجور محرم، إذاً عدم التعديل والتفضيل محرم.
"وفي لفظ: ((فأشهد على هذا غيري)) " هذا الأسلوب أسلوب تقرير أو أسلوب تنفير؟ بلا شك تنفير، ومن أهل العلم من يقول: إنه يجوز أن تفضل بين الأولاد، ولا تعدل بينهم؛ لقوله: ((فأشهد على هذا غيري)) لأنه لو لم يكن جائزاً ما جاز أن يشهد عليه أحد، لكنه قول مرجوح، والقصة من أولها إلى آخرها ترده، نعم.
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
وعن رافع بن خديج قال: "كنا أكثر الأنصار حقلاً، قال: وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم ينهنا.