"فرجع أبي فرد تلك الصدقة" يعني التي تصدق به عليه، لماذا؟ لأنه مخالف للتقوى، وبشير يريد التقوى، ويريد أن ينضم في سلك المتقين، فرد تلك الصدقة، أولاً: الصدقة هذه ما لزمت، ما قبضت من جهة، الأمر الثاني: أنها على خلاف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، و ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) حتى ولو قبضت رجّع، ولو قبضت تترجع.
طيب الأب أعطى الكبير من الأولاد أرض، وما أعطى الصغار لعدم الاحتياج مثلاً، وهذا أعطاه لأن النظام ينطبق عليه، ويمكن يقدم على صندوق التنمية، والأولاد الصغار ما بعد أعطاهم شيء، وفي نيته أنهم كل من كبر يعامل معاملة الكبير هذا، وبعد ذلك توفي قبل أن يعطي غيره، ترجع الأرض وإلا ما ترجع؟ ((اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم)) نعم؟ أعطيت على وجه صحيح، يعني هل نقول: إن الأرض قدر زائد على الحاجة الأصلية فيجب التعديل فيها ويعطون كلهم أراضي كبيرهم وصغيرهم؟ وإلا نقول: هذه حاجة أصلية والسكن حاجة وأعطيها على وجه صحيح ولزمت بالقبض فلا يلزم التعديل فيها؟ وفي نيته أنه كل من كبر يعطى مثل هذا، كما أنه زوج الأكبر وفي نيته أن كل من بلغ السن سن الزواج يزوجه، وما زوجهم مات، يزوجون من أصل التركة وإلا لا؟ لا، لا يزوجون من أصل التركة، كلٌ يزوج من ماله، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ومقتضى التعديل ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بسبب؟
طالب:. . . . . . . . .
بسبب الرد أو عدمه؟
طالب:. . . . . . . . .
وبسبب الرد، بسبب ردها، أنت افترض أن هذه الأرض شيد عليها الأكبر مبنى وسكنه، ويش بيسوون؟ كيف يرد؟ اللهم إلا إذا كانت التركة تحتمل أن يحسم هذا من نصيبه، ويعدل بينهم بهذه الطريقة، المقصود أن مثل هذه مسائل اجتهادية تقدر بقدرها، لكن مقتضى ... نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا إذا كانت التركة تحتمل، لكن إذا كانت الأرض تستحق خمسمائة ألف، والتركة الباقية كلها خمسمائة ألف، ويش تسوي لهم؟ هو عنده عشرة أولاد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الجمهور على أنها لا ترد، لزمت بالقبض، والأب أعطاها الولد على وجه صحيح، وفي نيته أن يعطي البقية لكن حال دونه الموت.
طالب:. . . . . . . . .