وأجازها مالك مطلقا سواء اشترط المعلم قدرا فى كل شهر، أو جمعة، أو يوم، أو غيرها، أو شرط (?) على كل [جزء] (?) من القرآن كذا، أو لم يشترط (?) شيئا من ذلك ودخل على الجهالة من الجانبين، هذا هو المعول عليه.

وقال ابن الجلاب (?) من المالكية: «لا يجوز إلا مشاهرة ونحوها».

ومذهب مالك: أنه لا يقضى للمعلم بهدية الأعياد والجمع.

وهل يقضى بالحذقة- وهى الصرافة (?) - إذا جرى بها العرف، أو لا؟ قولان، الصحيح: نعم. قال سحنون (?): وليس فيها شىء معلوم، وهى على قدر حال الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015