أما الأجرة: فمنعها أبو حنيفة (?) والزهرى وجماعة؛ لقوله عليه السلام: «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به» (?).
ولأن حصول العلم متوقف على معنى (?) من قبل المتعلم [فيكون ملتزما بما] (?) لا يقدر على تسليمه؛ فلا يصح.
قال فى «الهداية»: وبعض المشايخ (?) استحسن الإيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التوانى فى الأمور الدينية، وفى الامتناع من ذلك تضييع حفظ القرآن، فأجازها (?) الحسن (?) وابن سيرين (?) والشعبى (?) إذا لم يشترط.