وقد ذكر فى هذا [البيت] (?) حكم الاستعاذة، والكلام عليها من وجوه:
وهو قبل القراءة اتفاقا.
وأما قول الهذلى فى (كامله): قال حمزة فى رواية [ابن] (?) قلوقا: «إنما يتعوذ بعد الفراغ»، وبه قال [أبو] (?) حاتم، فلا دليل فيه؛ لأن رواية ابن قلوقا عن حمزة منقطعة فى «الكامل» لا يصح إسنادها، وكل من ذكر هذه الرواية [عنه] (?) كالدانى والهمذانى، وابن سوار، وغيرهم لم يذكروا ذلك؛ ولذا (?) لم يذكر أحد عن أبى حاتم ما ذكره الهذلى، ولا دليل لهم فى الآية (?)؛ لجريانها (?) على ألسنة العرب وعرفهم (?)؛ لأن تقديرها: إذا أردت القراءة؛ كقوله: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ [المائدة: 6]؛
وكالحديث: «من أتى الجمعة فليغتسل» (?)، وأيضا فالمعنى الذى شرعت له يقتضى تقدمها، وهو الالتجاء إلى الله تعالى