لا يقال: فعلى اعتبار شرط التواتر تمتنع القراءة بالقياس؛ لأنا نقول: لما كان اعتماد القراء على نقل القراءة خاصة أجمعوا على منعها بالقياس المطلق: وهو الذى ليس له أصل فى القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق فى الأداء يعتمد عليه، كما روى عن عمر، وزيد، وابن المنكدر (?)، وعروة (?)، وابن عبد العزيز، وعامر الشعبى أنهم قالوا: القراءة سنة متبعة فاقرءوا كما علّمتموه.
وإن كان على إجماع (?) انعقد أو أصل (?) يعتمد، فيصار (?) إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء؛ فإنه مما يسوغ (?) قبوله ولا ينبغى رده، لا سيما إذا دعت الضرورة ومست الحاجة إليه (?) [مما يقوى وجه الترجيح ويعين على وجه التصحيح] (?)، [بل] (?) لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحى، [بل هو فى التحقيق] (?) نسبة جزئى إلى كلى، [كمثل ما اختير] (?) فى تخفيف (?) بعض الهمزات [وإثبات البسملة وعدمها] (?) ونقل كِتابِيَهْ إِنِّي [الحاقة: 19 - 20]، وقياس إدغام قالَ رَجُلانِ [المائدة: 23] وقالَ رَجُلٌ [غافر: 28] على قُلْ رَبِّ [المؤمنون: 93] كما ذكره الدانى وغيره، وإليه (?) أشار مكى فى «التبصرة» حيث قال: فجميع (?) ما ذكرنا ينقسم ثلاثة أقسام: