ثم ختم كلامه، بأن قال: والمأمور باجتنابه من ذلك، ما خالف الإجماع لا ما خالف شيئا من الكتب المشهورة، ثم نقل عن الشيخ أبى الحسن السخاوى أنه قال: لا تجوز القراءة بشيء مما خرج عن الإجماع، ولو كان موافقا للعربية وخط المصحف وإن كانت نقلته ثقات؛ لأنه جاء من طريق الآحاد، وتلك الطريق لا يثبت بها القرآن، وأما إن نقله من لا يعتد بنقله ولا يوثق بخبره، فهو مردود ولا يقبل، ولو وافق العربية.
فهذا كلام أئمة الفقه والقراءات لا يخالف بعضه بعضا، فمن خالف ما استقر عليه رأيهم منع وردع بما يليق به والله أعلم] (?).
وكتب (?) الشيخ العلامة [المحقق] (?) سعد الدين [بن] (?) الديرى (?):
الحمد لله الهادى للحق: لا يجوز اعتقاد القرآنية فى الشواذ التى لم تنقل بالشهرة والتواتر، ويحرم إيهام السامعين قرآنيتها لا سيما [إذا كان ذلك] (?) فى الصلاة، وإنما يقرأ بالشواذ حيث لا يوهم أنها من القرآن، ولو قرأ [بها] (?) [فى الصلاة] (?) بما (?) يوجب تغيير المعنى أوجب فساد الصلاة، وما زاد على السبع فهو فى حكم الشاذ [فى هذا الحكم] (?)، وإن تفاوتت طرق نقله واختلف حكمه من وجه آخر، وإذا (?) نهى عن أدائها مع إيهام أنها من القرآن فلم (?) ينته وجب الإنكار عليه (?) ومقابلته بما فيه له الازدجار.
وأطال فى ذلك، وكلامه وكلام غيره [من] (?) العلماء مذكور فى كتابى [المسمى ب «القول الجاذ لمن قرأ بالشواذ» هذا تنبيه جليل لا يحققه إلا القليل] (?).