فيها زيادة كلمة أو تغيير معنى فتلك القراءة تجرى مجرى أثر عن الصحابة أو خبر عن النبى صلى الله عليه وسلم، فإن كان عمدا بطلت صلاته، أو سهوا سجد للسهو.
قال الزركشى: وينبغى أن يكون هذا التفصيل فى غير الفاتحة؛ ولهذا قال الجزرى فى «فتاويه»: إن كان فى الفاتحة فلا تجزئ؛ لأنا نقطع بأنها ليست من القرآن، والواجب قراءة الفاتحة لا غيرها، بخلاف السورة. والله أعلم.
فصل: لا بأس بذكر أجوبة بعض علماء العصر فى هذه المسألة (?):
أجاب الإمام العلامة [حافظ العصر (?) شهاب الدين] (?) بن حجر (?): [الحمد لله، اللهم اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك] (?) نعم تحرم القراءة بالشواذ، وفى الصلاة أشد، ولا نعرف خلافا عن (?) أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ: أنه (?) ما زاد على العشر، بل منهم من ضيق فقال: ما زاد على السبع.
وهو إطلاق الأكثر منهم، ولا ينبغى للحاكم- خصوصا إذا كان قاضى الشرع- أن يترك من يجعل ذلك ديدنه، بل يمنعه بما يليق به، فإن أصر فبما هو أشد من ذلك، كما