وأما المالكية: فقال ابن عبد البر فى «تمهيده»: قال مالك: من قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة، مما يخالف (?) المصحف، لم يصلّ وراءه، وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك، وقال مالك فى «المدونة»: من صلى بقراءة ابن مسعود أعاد أبدا.
قال (?) الشيخ أبو بكر الأبهرى (?): لأنها نقلت نقل آحاد، [ونقل الآحاد] (?) غير مقطوع به، والقرآن إنما يؤخذ بالنقل المقطوع، وعلى هذا فكل (?) قراءة نقلت نقل آحاد تبطل بها الصلاة، ومثله قول ابن شاس (?): ومن قرأ بالقراءة (?) الشاذة لم يجزه (?)، ومن ائتم به أعاد أبدا، وقال ابن الحاجب: ولا يجزئ (?) بالشاذ ويعيد أبدا.
وأما الشافعية: فقال النووى فى «الروضة»: وتصح بالقراءة الشاذة إن (?) لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وهذا هو المعتمد (?) وبه الفتوى. وكذا ذكر (?) فى «التحقيق» حيث قال: تجوز القراءة بالسبع دون الشواذ، فإن قرأ بالشاذ صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا ولا نقص.
وكذا قال (?) الرويانى (?) فى «بحره»: إن لم يكن فيها تغيير معنى لم تبطل، وإن كان