«فكلّ ما وافق وجه نحو ... » إلخ.
وأدرج هذه الأوصاف فى حد القرآن، وحاصل كلامه: (?) القرآن كل كلام وافق وجها ما من أوجه النحو، ووافق الرسم ولو احتمالا، وصح سنده.
وفى هذا التعريف نظر؛ لأن موافقة الرسم والعربية لم يقل أحد بأنها جزء للحد، بل منهم من قال: هى لازمة للتواتر؛ فلا حاجة لذكرها، وهم المحققون، ومنهم من قال:
هى شروط لا بد من ذكرها، وأيضا فإن الوصف الأعظم فى ثبوت القرآن هو التواتر (?).
والناظم تركه واعتبر صحة سنده فقط، وهذا قول شاذ، وسيأتى كل ذلك.
وإذا اجتمعت الأركان [الثلاثة فى قراءة] (?)، فلا يحل إنكارها، بل هى من الأحرف السبعة [التى] (?) نزل بها القرآن (?)، ووجب على الناس قبولها، سواء نقلت عن السبعة أو العشرة (?) أو غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الثلاثة أطلق عليها:
ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن أكثر منهم، هكذا قال الحافظ أبو عمرو الدانى (?)، والإمام أبو محمد مكى (?)، وأبو العباس المهدوى (?)، وأبو شامة، وهو