بعده، وهذا قول مالك- رضى الله عنه- وجمهور العلماء، واختاره (?) [القاضى] (?) أبو بكر [بن] (?) الباقلانى (?).
قال [ابن الباقلانى] (?): وهو أصح القولين مع احتمالهما.
قال: والذى نقوله (?): إن ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة، ولا فى الدرس والتلقين (?).
قال: وأما [عند] (?) من يقول: إن ذلك بتوقيف (?) من النبى صلى الله عليه وسلم، فيتأول ذلك على أنه تام قبل التوقيف، وكانت (?) هاتان السورتان هكذا فى مصحف أبىّ.
قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلى أن يقرأ فى الركعة الثانية سورة قبل التى قرأها فى الأولى، وإنما يكره ذلك فى ركعة (?) ولمن يتلو فى غير صلاة (?).
قال: وقد أباحه بعضهم، وتأول نهى السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها.
قال: ولا خلاف أن ترتيب [آيات] (?) كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هو عليه الآن فى المصاحف، وهكذا نقلته (?) الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام القاضى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وإنما كتب (?) عدة مصاحف؛ لأنه قصد إنفاذ ما وقع الإجماع عليه إلى أقطار بلاد