وقال مالك والكوفيون: إن كبر قبل إمامه كبر بعده، وأجزأه وإن لم يستأنف التكبير بطلت صلاته. والحجة على قول الشافعى قوله فى حديث أنس، وأبى هريرة: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا) ، ذكر ذلك البخارى فى باب (إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة) ، بعد هذا، وقد تقدم قبل هذا أن الفاء للتعقيب، ومن مذهب الشافعى الاقتداء بالإمام فى الفعل والمقام، وأن المأموم لو صلى قدام إمامه لم تصح صلاته، فيلزمهم فى تكبيرة الإحرام مثله. فإن قالوا: لو وقع منه سبق فى ركوعه لركوع الإمام لم تبطل صلاته، فكذلك فى تكبيرة الإحرام. قيل: الفرق بينهما صحيح، وذلك أنه لا يجوز أن يتحلل بالسلام من الصلاة قبل إمامه، فكذلك لا يجوز أن يدخل فيها قبله، وإذا أحرم بعده فلا يضره أن يقع سبق فى بعضها؛ لأن عقدها قد صح معه. وأما قول الحسن فيمن ركع ولا يقدر على السجود، فإن العلماء اختلفوا فى ذلك، فقال الكوفيون: يستحب له أن يتأخر حتى يرفع الرجل رأسه فيسجد بالأرض، فإن لم يفعل وسجد على ظهر رجل فقد أساء، وتجزئه وهو قول الثورى، والشافعى. وقال مالك: لا تجزئه ويعيد. واحتج الكوفيون بما روى عن عمر قال: (من أذاهُ الحَرُّ، فليسجد على ثوبه أو على ظهر أخيه) ، ولا مخالف له فى الصحابة، ذكره الطحاوى.