وقال الشافعى: كل كحل فيه زينة للعين مثل الإثمد وشبهه، فلا خير فيه، وأما الفارسى وشبهه عند الضرورة، فلا بأس به؛ لأنه ليس بزينة بل يزيد العين قبحًا، وما اضطر إليه مما فيه زينة اكتحلت به ليلاً ومسحته نهارًا، واحتج ببلاغ مالك، عن أم سلمة. قال الشافعى: فالصبر يصفر العين، فيكون زينة وليس بطيب، فأذن لها النبى (صلى الله عليه وسلم) فيه بالليل حتى لا ترى، فكذلك ما أشبهه. وذكر ابن المنذر، قال: رخص فى الكحل عند الضرورة، عطاء، والنخعى، وهو قول مالك، والكوفيين، قالوا: لا بأس بالكحل الأسود وغيره إذا اشتكت عينها.
/ 12 - فيه: أُمِّ عَطِيَّةَ، كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَطَّيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِى نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ. وترجم لحديث أم عطية: (باب الحاد تلبس ثياب العصب) . قال ابن المنذر: أجمع العلماء غير الحسن على منع الطيب والزينة للحادة إلا ما ذكر فى حديث أم عطية مما رخص لها عند الطهر من المحيض فى النبذة من القسط؛ لأن القسط ليس من الطيب الذى منعت منه، وإنما تستعمل القسط على سبيل المنفعة ودفع الروائح الزفرة والنظافة، وقد رخص لها فى الدهن بما ليس بطيب، هذا قول عطاء، والزهرى، ومالك، والشافعى، وأبى ثور.