قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: وبلغنى أن أم سلمة زوج النبى (صلى الله عليه وسلم) كانت تقول: تجمع المرأة الحاد رأسها بالشبرق والزيت، وذلك ليس بطيب. وقال عطاء: تمتشط بالحناء والكتم. وقال مالك: لا تمتشط بالحناء والكتم ولا بشىء مما يحتمر، وإنما تمتشط بالسدر ونحوه مما لا يحتمر فى رأسها، ونهى عن الامتشاط، وكره الخضاب ابن عمر، وأم سلمة، وعروة، وسعيد بن المسيب. وقال ابن المنذر: ولا نحفظ عن سائر أهل العلم فى ذلك خلافًا، والخضاب داخل فى جملة الزينة المنهى عنها. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا يجوز لها اللباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، ورخص فى السواد عروة بن الزبير، ومالك، والشافعى، وكره الزهرى لبس السواد، وكان عروة يقول: لا تلبس من الحمرة إلا العصب. وقال الثورى: تتقى المصبوغ إلا ثوب عصب. وقال الزهرى: لا تلبس العصب، وهو خلاف للحديث. وكان الشافعى يقول: كل صبغ يكون زينة ووشى فى الثوب كان زينة أو تلميع مثل العصب والحبرة والوشى وغيره، فلا تلبسه الحاد، غليظًا كان أو رقيقًا، وذكر ابن المنذر عن مالك، قال: تجتنب