أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له، ينوي، هذه النية تجزئ في هذه الصورة، هذا تقديم، تقديم النية، النية الأصل أن تكون مقارنة للدفع، دفع الزكاة، إخراج الزكاة، لما عزلها عينها قال: هذه مائة ألف ترى زكاتها، يلزمه أن ينوي عند كلا ما يدفع كل قسم منها؟ خلاص تعينت وانتهى، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقطت زكاته عنه، نوى به الزكاة أو لا.
ولو غلب. . . . . . . . . المسألة، ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، الكلام تابع كلام العيني، يقول: ولو غلب الخوارج على بلدة فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، إيش العشر هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم في الأراضي الخراجية، لكن الزكاة تسقط وإلا ما تسقط؟ يقول: فأخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال بخلاف الزكاة فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال، يعني جاءه غاصب وأخذها منه، هناك أخذها الخوارج، أخذها قطاع طريق، أخذها من أخذها ممن خرج على الإمام، أخذوا عشر أو أخذوا زكاة، إذا أخذوا العشر سقطت عن أرباب الأموال، جاء غاصب فأخذ الزكاة ودفعوها فداءً لدمائهم ونسائهم وأعراضهم، فدفعوها، هذا تقصير منهم، وفي المسألة الأولى حينما غلب عليها الخوارج وأخذوها، التقصير ليس من قبلهم، التقصير من من؟ من ولي الأمر الذي لم يدفع هؤلاء الخوارج، هذا كلام العيني.
فإن للإمام أن يأخذها ثانياً؛ لأن التقصير ههنا من جهة صاحب المال حيث مر بهم، وهناك التقصير في الإمام حيث قصر فيهم، يعني قصر في الدفاع عنهم.
وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال؛ لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان.