يقول العيني: الزكاة فيها تفصيل، وهو أن صاحب النصاب الحولي إذا دفع زكاته إلى مستحقيها لا يجوز له ذلك إلا بنية للأداء مقارنة أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً له".
عند دفعها إلى مستحقها تجب النية، قالوا: يجوز تقديمها إذا عزلها، عزل القدر الواجب عليه، يقول: هذه زكاة، يعني ينوي بقلبه أن هذه زكاة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
تقديمها قليل يعني قبل الدفع يعني قبل إخراجها، أو عند عزل ما وجب منها تيسيراً، وأما إذا كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط زكاته عنه نوى به الزكاة أو لا، كلام صحيح وإلا غير صحيح؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في أحد يخالف في هذا، ما في أحد يخالف في هذا.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الكلام وش عليه؟ فرق بين أن يجعل كل المبلغ زكاة وبين أن يسقط هذا الدين على هذا الغريم، وتسقط زكاته تبعاً، له في ذمة زيد ألف ريال من الناس، فأبرأه منه، نقول: إنه يخرج زكاته خمسة وعشرين ريال وإلا زكاته تبعه سقطت؟ لأن بعض الناس يتصور أن هذا قد يكون هروباً من الزكاة، شخص عنده عمارة معدة للبيع نعم معدة للبيع وقبل أن يحول الحول بأسبوع أوقفها على تحفيظ القرآن، نقول: هذا هروب من الزكاة؟ نعم؟ يجب فيها زكاة وإلا ما يجب؟ ما يجب فيها زكاة، واللي بيهرب من الزكاة معروف وضعه، كونه يتخلص من المال كله لله -جل وعلا- هذا ينوي الهروب من الزكاة؟ والذي يبرئ غريمه يتهرب من الزكاة؟ هذا لا يتهرب من الزكاة.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا ثبتت في ذمته ما يسقطها شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا ما يدخل فيها الحكم، هذا لا يقول به أحد، يعني له ألف ريال أو مائة ألف ريال دين على فقير، ثم لما حال الحول على أمواله فإذا بزكاته مائة ألف، قال: اللي بذمة فلان هو الزكاة، ما يصلح.