يعني إذا أخذها السلطان قهراً، يعني رفض صاحب المال أن يدفع الزكاة فأخذها السلطان قهراً، معلوم أن المكره لا نية له، بل عمله بخلاف النية، عمله مناقض للنية إذا أخذت منه قهراً، يعني المكره هل له نية؟ يعني لو ترك لاختياره ما فعل، لكنها أخذت منه قهراً، قالوا: تجزئ، تجزئ في الدنيا وإلا في الآخرة؟ تجزئ في الحكم الظاهر بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، وأما في الآخرة فأمره إلى الله.
وقالت الشافعية: إذا أخذ الزكاة فإنها تسقط ولو لم ينوِ صاحب المال لأن السلطان قائم مقامه في دفعها إلى المستحقين لا في النية، لا في النية أما النية فإنه إن استقامت حاله وندم على ما فعل من الامتناع ونوى دفعها إلى السلطان عند أخذها منه كفت، ولا حرج في اشتراط النية عند أخذ السلطان، وما دام السلطان قائم مقامه فهو ينوي أنها زكاة فلان عند إخراجها إلى مستحقيها.
في (رحمة الأمة) قال: وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية، وعن الأوزاعي أن إخراج الزكاة لا يفتقر إلى نية، لكن ما الذي يخرجه؟ يخرج الزكاة من حديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات))، واختلفوا هل يجوز تقديمها على الإخراج؟ فقال أبو حنيفة: لا بد من نية مقارنة للأداء، أو لعزل مقدار الواجب، وقال مالك والشافعي: تفتقر صحة الإخراج إلى مقارنة النية، يعني قبل ذلك نعم لا تكفي، يعني كالصلاة، كالصلاة لا بد أن تكون النية مقارنة.
وقال أحمد: يستحب ذلك فإن تقدمت بزمان يسير جاز، وإن طال لم يجز كالطهارة والصلاة والجمع، من المسائل أن الصيام لا يصح إلا بنية وهذا باتفاق لحديث الباب: ((إنما الأعمال بالنيات)) وسبق الكلام فيه وفي التروك هل هي أعمال أو لا؟ ولحديث حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال النسائي والترمذي، أو مال النسائي والترمذي إلى وقفه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما تأتي، لا، لا، ما تصح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما تصح، ما تأتي، يدفع الذي عليه، يلزمه دفع الذي عليه ويسأل الله -جل وعلا- الذي له.