طيب هنا مسألة: دخل شخص فوجدهم قد صلوا ركعتين، ثم لما صلى الإمام ثلاث ركعات دخل شخص فوجد فرجة بين هذا الشخص الذي فاته ركعتين وبين شخص ما فاته شيء، وهذا فاتت عليه ثلاث ركعات، إذا سلموا اللي على اليسار هذا بيقضي كم؟ ثلاث ركعات، واللي على اليمين بيقضي ركعتين، يصح أن يأتم به وإلا لا؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أنا أريد أن أقول: هذا المسبوق الذي ائتم بالمسبوق الثاني، المأموم فائته ركعتين، والإمام فائته ثلاث، دعونا من كونه وجد فرجة وإلا غير بيسار الصف ما يحتاج يجد فرجة، بيسار الصف، الأيسر فائته ثلاث ركعات هذا طبيعي عادي، والأيمن فائته ركعتين، فنوى الأيمن الائتمام بالأيسر؛ لأن موقعه يخوله للإمامة، وهذا موقعه يخوله للائتمام، فإذا قضى ركعتين جلس يجلس ويأتي الإمام بالركعة الثالثة التي فاتته، ثم يتشهد معه ويسلم، ما في إشكال، ومثل هذا لو أن هذا الشخص الذي كبر قبل الإقامة وصلى ركعة قبل أن تقام الصلاة ثم نوى الانضمام إليه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هذا كون المسبوق يأتم بمن بجواره يأتم بإمامه ما فيها إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، صلاة الواحد يأتم بإمامه، يعني المسبوق ما يأتم بمن في جواره؟ حصل، حصل.
طالب:. . . . . . . . .
هل له أن ينضم إليه أو لا؟ وقد قام قبله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نوى الانفراد وقام قبله هل ينضم إليه وإلا ما ينضم؟ ينضم إليه ويش المانع؟ ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-.
خلونا من المسائل هذه لأن فيه إشكالات كثيرة، لو نقف على كل. . . . . . . . . ما انتهينا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المأموم نوى الائتمام والإمام لم ينو، كل له نيته ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا له على أنها جماعة، وهذا على أنه منفرد حتى ينوي، وهذا على أصل المذهب ما يمكن يصير مثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ويش يقول هذا؟ من أصل ... ، لا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق، ونية الإمامة لا تجب بل هي مستحبة عند مالك والشافعي إلى آخره.