إي نعم ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هو في الغالب إذا قالوا الاتفاق. . . . . . . . . المذاهب فالمراد الأربعة، مرادهم الأربعة، ابن هبيرة حينما يقول: اتفقوا يقصد الأربعة، وحينما يقول: أجمعوا، هذا الإجماع غير.
فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وماذا عن قولهم: إنه إذا كبر قبل إمامه فإن صلاته غير منعقدة؟ تكبيرة الإحرام إذا سبقه بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، وهنا نسبه قال: فإن نوى الدخول معهم من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح،. . . . . . . . . قريب من المسألة الأولى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
الآن لما كبر تكبيرة الإحرام قبل الإقامة ودخل في فرض الوقت قبل إقامة الصلاة فكبر ثم أقيمت الصلاة قالوا: ينضم إليهم، ويكون بهذا قد كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه، لكن ... هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
الإمامة والائتمام والإمام.
طالب:. . . . . . . . .
عندنا الآن فرق، نشوف المسألة من أصلها، من أراد أن يدخل مع الإمام من أول صلاته ثم كبر قبله هذا لا تنعقد صلاته اتفاقاً، لكن كبر على أنه منفرد ثم قلب نية المنفرد إلى ائتمام، هو صلاته تكبيرته حينما كبر صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الائتمام، لا يكون في هذه الصورة كبر قبل الإمام الذي يريد الائتمام به، يعني فرق بين أن يدخل مع هذا الإمام ويقف في الصف ثم يكبر قبله وهو ينوي الصلاة خلف هذا الإمام هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد، لكن شخص كبر ناوي للصلاة منفرداً تكبيرته صحيحة، ثم بعد ذلك نوى الالتحاق بالإمام لا يكون حكمه مثل الصورة الأولى، إنما نوى الانتقال من منفرد إلى مأموم، ولا نقول: إنه كبر قبل إمامه الذي ينوي الائتمام به من أول الصلاة، ففرق بين المسألتين.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم نوى ...