وقال أحمد: نية الإمامة شرط، ومن دخل في فرض الوقت وأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، فإن نوى الدخول معه من غير قطع الصلاة فللشافعي قولان: أصحهما أنه يصح، وهو المشهور عن مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يصح، وقال أحمد: نية الإمامة شرط، يعني مثل ما تقدم في كلام ابن قدامة، ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الصلاة دخل قبل الإقامة فكبر الظهر قبل أن يقيم ثم أقيمت الصلاة ماذا يصنع؟ يعني إن أتمها خفيفة لا سيما إذا كان قد صلى ركعة قلب نيته نفل والوقت متسع ما في إشكال، وهذا تصرف صحيح، لكن إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم، إذا قال: أنا أريد أن أنضم إليهم بتكبيرته الأولى يصح وإلا ما يصح؟ لا يصح لماذا؟ لأنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا لا يصح قولاً واحداً، هنا يقول: قال أحمد: نية الإمامة شرط ومن دخل في فرض الوقت فأقيمت الجماعة فليس له أن يقطعها، ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، هذا الكلام صحيح؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كونه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام صلاته غير منعقدة بالاتفاق، صلاته لا تنعقد اتفاقاً، وهل يقول بمثل هذا الحنابلة؟ إذاً نسبة هذا الكلام إلى الإمام أحمد، فليس له أن يقطعه ويدخل مع الجماعة بالاتفاق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا من سببه النقل من الكتب غير أصحاب المذاهب، يعني تنقل عن مذهب من غير كتب المذهب؛ لأن رحمة الأمة حينما ينقل هذا الكلام عن الإمام -رحمه الله- أو غيره ممن يعنى بالخلاف أو حتى في شروح الحديث، أو في المذاهب الأخرى حينما ينقل عن غير إمامه والمذهب المنقول عنه له روايات أو فيه أقوال قد يخطئ في المذهب، ينقل رواية أو قول أو تخريج أو ما أشبه ذلك، أو قول لبعض المتأخرين وينسبه للإمام.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . شافعي.
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في إلا هذا شافعي، أما الحنبلي ابن هبيرة الإفصاح، هذا شافعي رحمة الأمة في اختلاف الأئمة هذا شافعي.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .