يقول: "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما" لماذا مجاز؟ لأن الحقيقة غير مرادة، لأنه سبق أن قال: "دل عقلاً على عدم إرادة حقيقته"، والذي بقي بعد انتفاء الحقيقة عندهم المجاز، والاحتمال الأول مجاز والثاني مجاز أيضاً "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جميعاً" لماذا؟ لا نريد النوع الأول والثاني ننظر إليها من حيث الصحة والفساد من حيث الحكم الدنيوي وأيضاً من حيث الحكم الأخروي، وهو ترتب الثواب على ذلك، لماذا لا نجمع بينهما؟ لماذا؟ يعني لو أن هذا الحاج حصل له ما حصل، ومع ذلك تبين أنه أخل بركن يجتمع فيه النوعان وإلا ما يجتمع؟ يعني أخل بالنوعين، أخل بالنوعين، فهل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ هاه؟ هل وجود النوعين مثل انتفاء النوعين؟ الآن قصة الرجل هذا النوع الثاني المرتبط بأعمال القلوب والذي يترتب عليه الثواب على حسب فتوى من أفتاه منتفي، لكن لو اجتمع مع ذلك إخلاله بركن انتفى النوع الثاني، فانتفاء النوعين ممكن، لكن هل تحقق النوعين ممكن وإلا لا؟
يقول: "وإذا صار اللفظ مجازاً عن النوعين المختلفين كان مشتركاً بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جميعاً، أما عندنا -يعني الحنفية- فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له، بل يجب حمله على أحد النوعين، فحمله الشافعي على النوع الثاني بناءً على أن المقصود الأهم من بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- بيان الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك، فهو أقرب إلى الفهم فيكون المعنى أن صحة الأعمال لا تكون إلا بالنية فلا يجوز الوضوء بدونها".