قال البخاري رحمه الله: [باب: هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون].
أي: يُجعل شعرها خلفها بعد غسلها ثلاث ضفائر.
يقول البخاري رحمه الله تعالى: [حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (ضفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون)، وقال وكيع: قال سفيان: ناصيتها وقرنيها].
أي: أنها ضفرت الناصية وقرنيها، وفي هذا: أن السنة عند غسل المرأة أن يضفر شعرها ثلاث ضفائر، وأما عند غسل الجنابة فلا ينبغي للمرأة أن تفك ضفيرتها، وإنما يكفيها أن تنضحها بالماء، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: عجباً لـ عبد الله بن عباس يأمر النساء بفك ضفائرهن عند الغسل من الجنابة! ألا يأمرهن بحلق رءوسهن، إني اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونضحت ضفيرتي، أي: أن أمنا عائشة كانت تخالف ابن عباس في بعض المسائل، ومنها هذه المسألة، لكن خير من تخبر بأحوال النساء النساء، فـ عائشة رضي الله عنها تخبر أنها كانت صاحبة ضفيرة، وكانت لا تفكها عند غسل الجنابة، وإنما تنضحها بالماء.