باب يلقى شعر المرأة خلفها

قال البخاري رحمه الله تعالى: [باب: يلقى شعر المرأة خلفها: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان، قال: حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلنها بالسدر وتراً ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها)، أي: ألقين الضفائر خلفها بعد غسلها.

وكل هذه الأبواب تدور على حديث واحد، لكن البخاري يتفنن في التبويب، إما للطيفة في السند، وإما للطيفة في المتن.

وقد بوّب عليه -كما رأينا- قبل أن نبدأ في الكفن: باب: (ما يستحب أن يغسل وتراً)، وباب: (يبدأ بميامن الميت)، وباب: (مواضع الوضوء من الميت)، وباب: (هل تكفّن المرأة في إزار الرجل)، وباب: (يُجعل الكافور في آخره)، وباب: (كيف الإشعار للميت)، وباب: (هل يُجعل شعر المرأة ثلاثة قرون)، وباب: (يلقى شعر المرأة خلفها)، وكل ذلك يدور على حديث واحد، وهو حديث أم عطية في كيفية غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015