ذلك1.

الثاني ظاهر 2 قوله: (فالمصدر أو الظرف أو المجرور) أنه لا أوّلية لشيء منها على غيره 3.

وقال بعضهم 4: المجرور أولى.

ونُقل عن الشيخ أبي حيان 5 أوّلية ظرف المكان 6.

الثالث استغنى بما ذكره من أمثلة هذه الأشياء عن ذكر شروطها، فيشترط في كل من المصدر والظرف الاختصاص والتصرف، وأن يكون ملفوظا به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015