ذلك1.
الثاني ظاهر 2 قوله: (فالمصدر أو الظرف أو المجرور) أنه لا أوّلية لشيء منها على غيره 3.
وقال بعضهم 4: المجرور أولى.
ونُقل عن الشيخ أبي حيان 5 أوّلية ظرف المكان 6.
الثالث استغنى بما ذكره من أمثلة هذه الأشياء عن ذكر شروطها، فيشترط في كل من المصدر والظرف الاختصاص والتصرف، وأن يكون ملفوظا به.